Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
265/2015
Date
07/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
خداج، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المادة 639 فقرة 1 عقوبات، حاصرة البحث في توافر عناصر هذه المادة بالرغم من توافر سبب الليل المشدد وفقا للمادة 640 فقرة 1 عقوبات الذي اغفله قرار الاتهام الذي اضحى مبرما، بعد ان ثبت وجوده في البلدة وقت السرقة الموصوفة بافادة احد الشهود، واقدامه على سرقة "حلابة" من داخل مستودع دخل اليه عبر الكسر والخلع، والزمته بردها الى صاحبها او دفع ثمنها له عملا بالمادة 130 عقوبات كشرط لوقف تنفيذ العقوبة.