Rulings

State Council 05/05/2015

شورى حكم رقم : 512 /2015

Court
شورى
Number
512/2015
Date
05/05/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة، تتعلق بالاصول التي من شأنها، في ما لو اتبعت، ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى، لاتصالها بالنظام العام. ولا يتناول المجلس بالبحث الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة الاساسية.

وان اطلاع المجلس على الملاحظات التي قدمها طالب الاعادة تعليقا على التقرير والمطالعة، يعني ان هذه الملاحظات اخذت بعين الاعتبار لدى مناقشة موضوع الدعوى اثناء المذاكرة.

كما وان اعتماد المجلس لوجهة نظر معينة في تفسير القانون خلافا لوجهة نظر الفرقاء، لا يشوب القرار بمخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة، فيكون طلب الاعادة تبعا لما تقدم مستوجبا الرد، لعدم توافر اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on