Rulings

State Council 06/05/2015

شورى حكم رقم : 521 /2015

Court
شورى
Number
521/2015
Date
06/05/2015
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، جابر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المؤسسة الوطنية للاستخدام، بعدما تبين للمجلس ان عدم اقتران العقد المبرم بين الجهة المستدعية والمستدعى ضدها بتأشير مراقب عقد النفقة، لا يبرر رفض الدفع من قبل الادارة، وهذا الامر يقع على مسؤولية هذه الاخيرة وليس على مسؤولية الجهة المستدعية.

كما ان رفض الادارة تصفية وصرف المبالغ موضوع المراجعة، يجعلها مرتكبة لخطأ تعاقدي يلزمها بدفع المبالغ موضوع المراجعة، وذلك استنادا الى المسؤولية التعاقدية، الامرالذي يجعل المطالبة المقدمة واقعة في موقعها القانوني السليم.