State Council 06/05/2015
شورى حكم رقم : 521 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 521/2015
- Date
- 06/05/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، جابر
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المؤسسة الوطنية للاستخدام، بعدما تبين للمجلس ان عدم اقتران العقد المبرم بين الجهة المستدعية والمستدعى ضدها بتأشير مراقب عقد النفقة، لا يبرر رفض الدفع من قبل الادارة، وهذا الامر يقع على مسؤولية هذه الاخيرة وليس على مسؤولية الجهة المستدعية.
كما ان رفض الادارة تصفية وصرف المبالغ موضوع المراجعة، يجعلها مرتكبة لخطأ تعاقدي يلزمها بدفع المبالغ موضوع المراجعة، وذلك استنادا الى المسؤولية التعاقدية، الامرالذي يجعل المطالبة المقدمة واقعة في موقعها القانوني السليم.