Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 209/2015
- Date
- 09/07/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز بعد النقض الحكم المستأنف لجهة ابطاله التعقبات عن المدعى عليه بالنسبة لجرم اساءة الائتمان سندا الى المادتين 671 و672 عقوبات لعدم توافر عناصره، اذ ان مضمون السند المدعى به لجهة استلام المدعى عليه من المدعي كميات من الذهب على سبيل الامانة هو غير صحيح بل ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة مداينة لقاء فائدة، وكل خلاف يتعلق بها كما هو حاصل هنا يدخل ضمن اطار النزاع المدني. وردت المحكمة مطالبة المدعى عليه بالعطل والضرر سندا الى المادة 1198 اصول المحاكمات الجزائية لانتفاء المبرر، ولم تتطرق الى الدفع بمرور الزمن على الجرم طالما ليس هناك جرما جزائيا هنا.