State Council 05/05/2015
شورى حكم رقم : 517 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 517/2015
- Date
- 05/05/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي بعدما تبين للمجلس ان الاسباب المدلى بها في طلب الاعادة لا تختلف عن تلك التي كان قد ادلي بها في المراجعة الاساسية، والتي يهدف من خلالها الى تبرير ان الاجازة بدون راتب بالنسبة الى ضابط في قوى الامن الداخلي لا تعتبر انقطاعا عن الخدمة، بينما تبين للمجلس انها تعد انقطاعا عن الخدمة، ولا تدخل في القدم المؤهل للترقية.
وان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وجهة نظر معينة من دون اخرى في تفسير القانون وتطبيقه، خلافا لوجهة نظر المستدعين، لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet