Rulings

State Council 05/05/2015

شورى حكم رقم : 517 /2015

Court
شورى
Number
517/2015
Date
05/05/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي بعدما تبين للمجلس ان الاسباب المدلى بها في طلب الاعادة لا تختلف عن تلك التي كان قد ادلي بها في المراجعة الاساسية، والتي يهدف من خلالها الى تبرير ان الاجازة بدون راتب بالنسبة الى ضابط في قوى الامن الداخلي لا تعتبر انقطاعا عن الخدمة، بينما تبين للمجلس انها تعد انقطاعا عن الخدمة، ولا تدخل في القدم المؤهل للترقية.

وان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وجهة نظر معينة من دون اخرى في تفسير القانون وتطبيقه، خلافا لوجهة نظر المستدعين، لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on