State Council 16/06/2015
شورى حكم رقم : 593 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 593/2015
- Date
- 16/06/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمنتسبين اليها والناجمة عن عمل الادارة، بعدما تبين للمجلس ان الجهة المستدعية هي جمعية لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنتسبين اليها، ما يفترض تحقق ضرر خاص بالجهة المستدعية وليس الادلاء بوجود ضرر لاحق بالمنتسبين اليها، الامر الذي من شأنه ان ينفي مسؤولية الادارة بالتعويض، بغض النظر عن وجود او عدم وجود هذا الخطأ، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.