Rulings

State Council 16/06/2015

شورى حكم رقم : 593 /2015

Court
شورى
Number
593/2015
Date
16/06/2015
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمنتسبين اليها والناجمة عن عمل الادارة، بعدما تبين للمجلس ان الجهة المستدعية هي جمعية لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنتسبين اليها، ما يفترض تحقق ضرر خاص بالجهة المستدعية وليس الادلاء بوجود ضرر لاحق بالمنتسبين اليها، الامر الذي من شأنه ان ينفي مسؤولية الادارة بالتعويض، بغض النظر عن وجود او عدم وجود هذا الخطأ، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.