Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2015
- Date
- 09/07/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لثبوت اقدامه، خاصة عبر اقراره الاولي المعزز للعطف الجرمي في حقه وافادات الشهود، بالاشتراك مع آخرين، على سرقة مواطنين ليلا اموالهم وهواتفهم بقوة السلاح بعد انتحاله وشركائه صفة امنية. كما ادانته المحكمة بجنحة انتحال الصفة الواردة في المادة 392 عقوبات وبجنحة نقل وحيازة سلاح حربي غير مرخص استعمله في عمليات السلب المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة، لكنها برأته لعدم كفاية الدليل من محاولة السرقة الموصوفة المسندة اليه في قرار الاتهام سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 وعلى المادة 201 عقوبات.