State Council 14/05/2015
شورى حكم رقم : 554 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 554/2015
- Date
- 14/05/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عنه لمخالفة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون بتشويه الوقائع. وتبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه قد تناول مسألة تسليم قطع الغيار بشكل مفصل، استنادا لبنود عقد المخالصة، ما يعني ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع بل طبق بنود المخالصة الموقعة بين الفريقين، ولم يهمل التمحص بها على عكس ما تدلي به الجهة المستدعية.
وبالتالي فان الادلاء بمخالفة الاصول الجوهرية يكون واقعا في غير محله الصحيح، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم تحقق الشروط المفروضة قانونا لقبول طلب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظاام مجلس شورى الدولة Not in the library yet