Rulings

State Council 14/05/2015

شورى حكم رقم : 554 /2015

Court
شورى
Number
554/2015
Date
14/05/2015
President
دعد شديد
Members
الناشف، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عنه لمخالفة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون بتشويه الوقائع. وتبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه قد تناول مسألة تسليم قطع الغيار بشكل مفصل، استنادا لبنود عقد المخالصة، ما يعني ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع بل طبق بنود المخالصة الموقعة بين الفريقين، ولم يهمل التمحص بها على عكس ما تدلي به الجهة المستدعية.

وبالتالي فان الادلاء بمخالفة الاصول الجوهرية يكون واقعا في غير محله الصحيح، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم تحقق الشروط المفروضة قانونا لقبول طلب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on