Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
261/2015
Date
02/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وفقدانه الاساس القانوني، بتطبيقه لقانون الصيدلة على فعل المتاجرة بحبوب الكابتاغون المحتوية على مادة مخدرة، مدرجة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات 673/98، بدلا من البحث في مدى امكانية تطبيق هذا القانون الاخير الذي اعتبرت المحكمة ان هذه الحبوب مشمولة باحكامه نظرا لتركيبتها.