Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 261/2015
- Date
- 02/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وفقدانه الاساس القانوني، بتطبيقه لقانون الصيدلة على فعل المتاجرة بحبوب الكابتاغون المحتوية على مادة مخدرة، مدرجة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات 673/98، بدلا من البحث في مدى امكانية تطبيق هذا القانون الاخير الذي اعتبرت المحكمة ان هذه الحبوب مشمولة باحكامه نظرا لتركيبتها.