Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 539 /2015

Court
شورى
Number
539/2015
Date
11/05/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية برفض تحويل راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة فنية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ما يقتضي معه تطبيق احكام الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة الرتبة الثانية على التعويض الشهري الممنوح للمستدعي، وابطال قرار الرفض الصادرعن وزارة المالية لتجاوزه حد السلطة.

Cited

Texts it relies on