Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
289/2015
Date
23/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل غير المعفى منه التمييز ضد القرار الاتهامي، بمنع المحاكمة سندا الى المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية، بين قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل بعض المدعى عليهم من قبيل ترويج المخدرات الوارد في المادة 126 مخدرات، والهيئة الاتهامية التي ظنت فيهم بجنحة التعاطي (مادة 127 مخدرات) لكون الاختلاف هو حول تقويم الادلة.

وردت المحكمة طلب المستدعية بنقض القرار الاتهامي لاغفاله ذكر احالة بقية المدعى عليهم امام محكمة الجنايات ليحاكموا بجنحة التعاطي تبعا لجناية الترويج وللتلازم، لان هذا الطلب اضحى بدون اساس ولا موضوع مع ثبوت العكس في متن القرار المطعون فيه، علما ان هذا الامر لو صح لا يشكل سببا للنقض بل مجرد خطأ مادي يمكن استدراكه من المحكمة.