State Council 11/05/2015
شورى حكم رقم : 548 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 548/2015
- Date
- 11/05/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة الطعن المقدمة من المستدعي طعنا بمرسوم ترقيته الى رتبة مقدم، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط النزاع المقدمة عام 2010، وهي لا تعود كونها مراجعة ادارية ضد مرسوم عدم ترقيته الصادر عام 2004، وبالتالي تكون مقدمة خارج المهلة القانونية وليس من شأنها ان تفتح باب مهلة المراجعة مجددا، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية.