Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 548 /2015

Court
شورى
Number
548/2015
Date
11/05/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة الطعن المقدمة من المستدعي طعنا بمرسوم ترقيته الى رتبة مقدم، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط النزاع المقدمة عام 2010، وهي لا تعود كونها مراجعة ادارية ضد مرسوم عدم ترقيته الصادر عام 2004، وبالتالي تكون مقدمة خارج المهلة القانونية وليس من شأنها ان تفتح باب مهلة المراجعة مجددا، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية.