State Council 11/05/2015
شورى حكم رقم : 550 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 550/2015
- Date
- 11/05/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعدما تبين له ان الادارة ارتكزت في تقرير عدم ترقية المستدعي الى وقائع مادية صحيحة، ولم ترتكب اي خطأ قانوني او خطأ ساطعا في التقدير، او انها تجاوزت حدود السلطة الاستنسابية الممنوحة لها بموجب القانون. وبالتالي تكون الهيئة الحاكمة قد كونت قناعتها في ضوء الوقائع والمستندات المبرزة في ملف المراجعة، وهو امر يدخل ضمن السطة التقديرية للمجلس ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet