Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 550 /2015

Court
شورى
Number
550/2015
Date
11/05/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعدما تبين له ان الادارة ارتكزت في تقرير عدم ترقية المستدعي الى وقائع مادية صحيحة، ولم ترتكب اي خطأ قانوني او خطأ ساطعا في التقدير، او انها تجاوزت حدود السلطة الاستنسابية الممنوحة لها بموجب القانون. وبالتالي تكون الهيئة الحاكمة قد كونت قناعتها في ضوء الوقائع والمستندات المبرزة في ملف المراجعة، وهو امر يدخل ضمن السطة التقديرية للمجلس ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on