Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/2015
- Date
- 09/07/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لتشويه محكمة الجنايات مصدرته للوقائع بخلطها بين هوية المستدعي وهوية الشخص الآخر المفترض المقصود بالملاحقة، وذلك باستنادها من اجل ادانته الى وقائع حول هويته مستنتجة من التحقيقات، بينما هذه الوقائع يشوبها الالتباس حول مطابقتها للحقيقة.