Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
224/2015
Date
09/07/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لتشويه محكمة الجنايات مصدرته للوقائع بخلطها بين هوية المستدعي وهوية الشخص الآخر المفترض المقصود بالملاحقة، وذلك باستنادها من اجل ادانته الى وقائع حول هويته مستنتجة من التحقيقات، بينما هذه الوقائع يشوبها الالتباس حول مطابقتها للحقيقة.