Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 534 /2015

Court
شورى
Number
534/2015
Date
11/05/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية الرامية الى اعلان حقها بالاستفادة من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة في التدرج، سندا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 223 تاريخ 02/04/2012، بعدما تبين للمجلس ان المستدعية قد انقطعت رابطتها الوظيفية مع الادارة بناء على طلبها وقبل بلوغها السن القانونية حيث اضطرت للتقاعد لاسباب صحية، ما يجعلها خارج اطار الاستفادة من احكام المادة المذكورة اعلاه، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة في الاساس لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on