State Council 11/05/2015
شورى حكم رقم : 534 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 534/2015
- Date
- 11/05/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية الرامية الى اعلان حقها بالاستفادة من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة في التدرج، سندا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 223 تاريخ 02/04/2012، بعدما تبين للمجلس ان المستدعية قد انقطعت رابطتها الوظيفية مع الادارة بناء على طلبها وقبل بلوغها السن القانونية حيث اضطرت للتقاعد لاسباب صحية، ما يجعلها خارج اطار الاستفادة من احكام المادة المذكورة اعلاه، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة في الاساس لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited