Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
227/2015
Date
14/07/2015
President
سهير الحركة
Members
شربل، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز ما ادلى به المستدعي في اطار عشرة من الاسباب التمييزية الثلاثة عشر المقدمة لارتباطه بحق محكمة الجنايات المطلق في تقدير الوقائع والادلة، والاستناد الى اي منها لتكوين قناعتها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما لا تشويه للوقائع في هذه القضية، علما ان محكمة الاساس هنا لم تعتمد الاسبقيات الجرمية للمستدعي كدليل وحيد لتجريمه خلافا لاقواله، وانه لا يلزم لاثبات التواري عن الانظار في التحقيق الاولي اتباع قواعد التبليغ الواردة في المادة 147 اصول المحاكمات الجزائية، وان منح الاسباب التخفيفية يدخل ضمن السلطة الاستنسابية لمحكمة الاساس. واعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه معلل تعليلا كافيا.

ردت المحكمة ايضا السببين العاشر والثاني عشر لعدم مخالفة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقانون ولا لاصول المحاكمة، اذ انه لا يحق للمتهم التذرع بعدم تلاوة المذكرة المقدمة من محاميه والمستندات المرفقة بها في الجلسة العلنية التالية لقرار اعادة فتح المحاكمة، لانتفاء عنصر الضرر لانه على علم بمضمونها، وكذلك الحال بالنسبة لقرار الاتهام المبرز من قبله، فضلا عن ان عدم ورود سجل عدلي للمستدعي يبرر عدم تلاوته علما انه دون جدوى بالنسبة الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة بتجريمه، اذ انها استندت على اسبقياته الثابتة من التحقيقات الاولية ومن اعترافاته، اضافة الى ان الحكم الجنائي الصادر عن محكمة اخرى في حقه والمبرز من قبله كان قد وضع قيد المناقشة العلنية بعد فتح المحاكمة، ما لم يكن هناك حكم آخر، اذ عندها كان يتوجب عليه هو ان يبرزه.

ردت المحكمة كذلك السبب التاسع لثبوت ابلاغ المستدعي لائحة شهود الحق العام، وقد صار سماع احدهم امام محكمة الجنايات، لذا فان عدم تلاوة اللائحة عند بدء المحاكمة العلنية لا يعيب اجراءاتها طالما تحققت الغاية من التلاوة الا وهي اطلاع المتهم على اسم شاهد الحق العام لتمكينه من تحضير دفاعه.

كما ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي اساسا برمته بعد رد السبب الاخير لانه لا يجوز لها ان تعيد البحث في تقدير الادلة بالحلول محل محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه، لخروج هذا الامر عن رقابتها في ظل عدم تشويه الاخيرة للوقائع، خاصة انه بتوصلها الى تجريم المتهم بالاتجار بالمخدرات وترويجها تكون قد استبعدت ما ادلى به حول تعاطيه للممنوعات.