Rulings

State Council 05/05/2015

شورى حكم رقم : 514 /2015

Court
شورى
Number
514/2015
Date
05/05/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي بعدما تبين له، بعد الاطلاع على ملف المراجعة، ان طالب الاعادة قدم ملاحظاته على التقرير والمطالعة وكرر اقواله وطلباته. وفي مطلق الاحوال وعلى فرض ان المستدعي قد قدم اي سبب جديد في سياق ملاحظاته، فان ذلك لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، وبالتالي لا يعاب على القرار المطعون فيه عدم الرد بصورة مباشرة على تلك الملاحظات، فلا يمكن ان يؤخذ على المحكمة عدم الاخذ بها او التأثير في نتيجة المراجعة، طالما ان قناعتها مكونة ضمن حدود القانون.

وفي مطلق الاحوال فان ما يدلي به طالب الاعادة انما يدخل في نطاق تفسير القانون وتطبيقه، وهذا الامر لا يشكل مخالفة لاي سبب قانوني وبنوع خاص لاي صيغة جوهرية في الحكم، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم وقوعه في محله القانوني الصحيح.