Rulings

State Council 09/06/2015

شورى حكم رقم : 580 /2015

Court
شورى
Number
580/2015
Date
09/06/2015
President
دعد شديد
Members
جابر- فنيانوس
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بتعويضها عن التأخير الحاصل في تنفيذ التزام الاشغال في مطار رفيق الحريري الدولي لغاية تاريخ استلام المستدعى ضده المشروع، وهي عبارة عن تكاليف الموظفين واشراف وصيانة وكلفة تأمين وغيرها من النفقات، بعدما تبين للمجلس ان المستدعية لم تبرز اي مستندات مثبتة لاقوالها، ولم تقم اي دليل على تكبدها لاي نفقات اضافية.

وافق مجلس شورى الدولة على طلب الجهة المستدعية بالتعويض عنها نتيجة لزيادة اسعار المواد الاولية بعدما تبين للمجلس ان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء تحت رقم 60/2004 تاريخ 27/2/2004، اقر بموجبه كيفية احتساب الزيادات المتوجبة عن ارتفاع اسعار مواد البناء بغض النظر عما اذا كان يوجد بند في عقد الاشغال لا يجيز تعديل المبالغ التي تدفع للمتعهد، لاقتصار هذه البنود على الامور المعلومة والمتوقعة، ولا يشمل الصعوبات غير العادية وغير المرتقبة، والتي يمكن للقاضي سندا لنظرية الاعباء غير الملحوظة ان يحكم بزيادة التعويضات.

ورد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بالتعويض عن الاعمال الاضافية غير الواردة في العقد الاساسي، اذ تبين للمجلس ان الاشغال المذكورة كأشغال اضافية انما واردة في بنود العقد الموقع بين طرفي الدعوى، ما يقتضي معه رد الطلب لهذه الجهة لعدم قانونيته.

كما اعتبر المجلس انه وعند انتهاء الاشغال يجري الاستلام المؤقت كمرحلة اولى قبل الاستلام النهائي، بحيث يعود للادارة تقدير ما اذا كانت العيوب الحاصلة في تنفيذ الاشغال تبرر الاستلام، والذي يعول عليه هو الاستلام النهائي للاشغال كأساس لتحديد التعويضات لكون الملكية اصبحت نهائيا بيد الادارة، فيتحرر الملتزم من موجب الصيانة واصلاح العيوب، الا انه يبقى مسؤولا عن العيوب غير الظاهرة بغض النظر سواء حصل الاستلام النهائي بموجب محضر رسمي او لا. وبالتالي من نتائج استلام الادارة المستدعى ضدها المشروع تحرير المستدعي من اي مسؤولية، الا اذا كانت خفية كما تقدم القول، ما يقتضي معه الحكم للمستدعي باسترداد التوقيفات والمبالغ غير المسددة لاعمال منفذة، بموجب العقد موضوع المراجعة.

ورد مجلس شورى الدولة طلب المستدعية الرامي الى الزام الادارة بدفع فائدة التأخير عن التوقيفات العشرية اذ تبين للمجلس ان المستدعي لم يقم بانذار المستدعى ضده بعد ان استلم هذا الاخير الاشغال المنجزة، بالاضافة الى ان المستدعي لم يقم الدليل على وجود ضرر لحق به جراء التأخير في دفع التوقيفات العشرية، ما يقتضي معه رد المطالبة لهذه الناحية لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on