Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2015
- Date
- 02/07/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الجنائي المطعون فيه لكونه مسندا الى اساس قانوني سليم، ولم يخالف القانون ولم يشوه الوقائع خلافا لما يدلي به المستدعي، اذ ان محكمة الجنايات مصدرته استعملت حقها المطلق في تقدير الوقائع والادلة، خاصة اعتراف المتهم توصلا الى تجريمه بجناية السرقة الموصوفة بقوة السلاح، ولا رقابة عليها من محكمة النقض طالما لم تشوه الوقائع. واوردت المحكمة انه لا يجوز للمستدعي التذرع بتجاوز قائمة شهود الحق العام غير الموجودة اصلا، والتي تتمتع النيابة العامة بحق التقدير لجهة تنظيمها، خاصة ان محكمة الاساس صرفت النظر عن سماع هؤلاء الشهود بعد تلاوة الاوراق ووضعها قيد المناقشة دون اي اعتراض من المستدعي.