Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي اساسا ضد قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لكونه واقعا في موقعه القانوني السليم فيما خلص اليه، اذ انه يتبين ان الوقائع الجرمية المدعى بها خاصة لجهة اقدام المدعى عليه على الانتماء في لبنان وخارجه الى تنظيمات ارهابية مسلحة، سبق ان كانت موضوع ملاحقة سابقة وليس في الدعوى الحالية اي عنصر جديد يبين ملاحقة المدعى عليه بما نسب اليه، لا سيما لجهة انتمائه الى تنظيم القاعدة.