Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
275/2015
Date
14/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي اساسا ضد قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لكونه واقعا في موقعه القانوني السليم فيما خلص اليه، اذ انه يتبين ان الوقائع الجرمية المدعى بها خاصة لجهة اقدام المدعى عليه على الانتماء في لبنان وخارجه الى تنظيمات ارهابية مسلحة، سبق ان كانت موضوع ملاحقة سابقة وليس في الدعوى الحالية اي عنصر جديد يبين ملاحقة المدعى عليه بما نسب اليه، لا سيما لجهة انتمائه الى تنظيم القاعدة.