Rulings

State Council 13/05/2015

شورى حكم رقم : 553 /2015

Court
شورى
Number
553/2015
Date
13/05/2015
President
نزار الامين
Members
غزال، روكز
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر في مسؤولية السلطة العامة الادارية والبلدية وطلب التعويض عن الضرر.

رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به من الجهة المستدعية بخصوص مسؤولية البلدية بالتراجع عن اعطائها رخصة البناء، على الرغم من حصول الموافقات الفنية والادارية ودفع الرسوم المتوجبة. فقد تبين للمجلس ان رخصة البناء لم توقع من قبل رئيس البلدية، اما موافقة المكتب الفني ودفع الرسوم فهي لا تكفي لتكوين رخصة البناء. وبالتالي لا تكون البلدية قد اخطأت في عدم اعطاء هذه الرخصة، ما ينفي عنها اي مسؤولية.

وقرر مجلس شورى الدولة مسؤولية وزارة الصحة العامة عن اعطاء الجهة المستدعية الرخصة لانشاء مصنع لتعبئة المياه، بعدما تبين للمجلس من معطيات الملف ان هناك ضررا قد لحق بالجهة المستدعية، ناتج عن عدم تمكنها من الاستحصال على رخصة بناء للمصنع المنوي انشاؤه، بعدما استحصلت على رخصة لانشاء المصنع، حيث كان على الادارة المختصة ان تتأكد من مراعاة نظام المنطقة التي ستقام فيها المحلات والمصانع، ما يعتبر خطأ من جانب الادارة من شأنه ان يرتب عليها المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي، ولا سيما وان الادارة لم تراع احكام المادة 51 من قانون البلديات، والمادتين 10 و11 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، والمادتين 7 و11 من المرسوم رقم 8018/2002.

Cited

Texts it relies on