Rulings

State Council 11/06/2015

شورى حكم رقم : 584 /2015

Court
شورى
Number
584/2015
Date
11/06/2015
President
دعد شديد
Members
مداح، ابو زين
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة صلاحيته للنظر في النزاع الناشىء بين المستدعي والادارة، بعدما تبين للمجلس خضوع المستدعي للشروط العامة المفروضة على متعهدي وزارة الاشغال، بالاضافة الى ان للعقد موضوع النزاع صلة مباشرة بمرفق عام، ويحتوي على شرط غير مألوف في العقود المدنية، ما يجعل من العقد عقدا اداريا يكون للمجلس صلاحية بت النزاعات الناشئة عنه.

رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به من المستدعى ضده برد المراجعة شكلا، لعدم استيفاء المذكرة المقدمة لمقومات الطلب القانوني المنصوص على شروطه في المادة 68 من نظام المجلس، اذ اعتبر المجلس ان الطلب الرامي الى استصدار قرار اداري من سلطة مختصة يكون قانونيا كلما ثبت تحديده الواضح للموضوع الذي استدعى التقدم به، ولا يعيب على الطلب المذكور الخطأ في تحديد الجهة المختصة بموضوعه، طالما انه قد تمت احالته على تلك التي كان يجب اساسا تقديمه اليها، ما يجعل مذكرة ربط النزاع مستوفية جميع الشروط الشكلية المطلوبة.

كما رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بالتعويض عليه عن القيام باعمال الاشراف المباشر، والمؤازرة الفنية على التنفيذ عن فترات تمديد مهل الاشغال في المشاريع المنفذة، حيث تبين للمجلس ان اتعاب الاستشاري محددة مسبقا بنسبة مئوية من قيمة الاشغال التي نفذها المتعهد، بالاضافة الى ان مدة العمل لم يلحظها العقد، وانما اقتصر على تحديد نوعية العمل وماهيتها. وبالتالي يكون المعيار في تحديد اتعاب الجهة المستدعية من قيمة الاشغال المنفذة وليس من اي مهلة زمنية. كما ان المستدعي قد وقع على محضر الاستلام النهائي واستعاد الكفالة المصرفية، ولم يدون اي تخفظ، الامر الذي يستوجب رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on