Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
213/2015
Date
10/07/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من احد المحلات بواسطة الكسر والخلع، بعد ان ردت طلب الدفاع باعتبار فعله من قبيل استيفاء الحق بالذات في ضوء توافر عناصر جرم السرقة المسند اليه وتبعا لنفي صاحب المحل توجب اي مبلغ بذمته لصالح المتهم، ومنحته الاسباب التخفيفية.