Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2015
- Date
- 10/07/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من احد المحلات بواسطة الكسر والخلع، بعد ان ردت طلب الدفاع باعتبار فعله من قبيل استيفاء الحق بالذات في ضوء توافر عناصر جرم السرقة المسند اليه وتبعا لنفي صاحب المحل توجب اي مبلغ بذمته لصالح المتهم، ومنحته الاسباب التخفيفية.