Rulings

State Council 05/05/2015

شورى حكم رقم : 515 /2015

Court
شورى
Number
515/2015
Date
05/05/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي، اذ اعتبر المجلس ان ما يدلي به طالب الاعادة كسبب لتبرير طلب الاعادة، انما يدخل في نطاق تفسير القانون وتطبيقه، بحيث تكون الهيئة الحاكمة مطلقة اليد في اثناء المذاكرة فتبني حكما على قناعتها الراسخة. وبالتالي لا يكون ما قد ابداه الاطراف من آراء واقتراحات في اثناء المحاكمة ملزما باعتماده تفسيرا او تطبيقا معينا للقانون من دون غيره، اذ عندما تعتمد المحكمة نتيجة مغايرة لاقوال المتداعين، فان ذلك لا يشكل مخالفة للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة ويستوجب اعادة المحاكمة. ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم وقوعه في موقعه القانوني الصحيح.