Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2015
- Date
- 02/07/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض المقدم ضد القرار الجنائي المطعون فيه الذي برأ المتهم من جناية ترويج المخدرات، معتبرة انه بخلوصه الى هذه النتيجة لا يكون قد خالف القانون ولا اخطأ في تطبيقه او تفسيره، ولم يشوه الوقائع التي نقلها في كل مراحل القضية بامانة، وان محكمة الجنايات مصدرته قد مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة دون خضوعها لاية رقابة من محكمة النقض طالما لم تشوه الوقائع.