Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
216/2015
Date
02/07/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض المقدم ضد القرار الجنائي المطعون فيه الذي برأ المتهم من جناية ترويج المخدرات، معتبرة انه بخلوصه الى هذه النتيجة لا يكون قد خالف القانون ولا اخطأ في تطبيقه او تفسيره، ولم يشوه الوقائع التي نقلها في كل مراحل القضية بامانة، وان محكمة الجنايات مصدرته قد مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة دون خضوعها لاية رقابة من محكمة النقض طالما لم تشوه الوقائع.