Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 547 /2015

Court
شورى
Number
547/2015
Date
11/05/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من الجهة المستدعية بقرار الرفض الضمني المنفذ من قبل وزارة المالية، والقاضي بحرمان المستدعية من الاستفادة من الدرجات الاربع المنصوص عليها في القانون رقم 159/2011، بعدما تبين للمجلس ان القانون رقم 159/2011 قد حدد طرق الاستفادة من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة، بعد انقطاع الرابطة الوظيفية بين الموظف والادارة، اما لبلوغه السن القانونية او بحالة الوفاة.

في حين انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعية طلبت انهاء خدماتها الوظيفية بسبب انتخابها عضوا بلديا، وبالتالي تكون الرابطة الوظيفية قد انقطعت بناء على طلبها وقبل بلوغها السن القانونية، ما يجعلها خارج اطار الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه، وما يجعل القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on