State Council 11/05/2015
شورى حكم رقم : 547 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 547/2015
- Date
- 11/05/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من الجهة المستدعية بقرار الرفض الضمني المنفذ من قبل وزارة المالية، والقاضي بحرمان المستدعية من الاستفادة من الدرجات الاربع المنصوص عليها في القانون رقم 159/2011، بعدما تبين للمجلس ان القانون رقم 159/2011 قد حدد طرق الاستفادة من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة، بعد انقطاع الرابطة الوظيفية بين الموظف والادارة، اما لبلوغه السن القانونية او بحالة الوفاة.
في حين انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعية طلبت انهاء خدماتها الوظيفية بسبب انتخابها عضوا بلديا، وبالتالي تكون الرابطة الوظيفية قد انقطعت بناء على طلبها وقبل بلوغها السن القانونية، ما يجعلها خارج اطار الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه، وما يجعل القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح.
Cited