Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
277/2015
Date
14/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ثبت باعتراف احد المتهمين في شكل خاص اشتراكهما في تزوير عملة اميركية واقدام احدهما فقط على تزوير اخراجات قيد، لذا جرمتهما محكمة التمييز بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات، وادانت مزور اخراجات القيد من بينهما بجنحة الشهادات الكاذبة المنصوص عليها في المادة 463 عقوبات.