Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 277/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ثبت باعتراف احد المتهمين في شكل خاص اشتراكهما في تزوير عملة اميركية واقدام احدهما فقط على تزوير اخراجات قيد، لذا جرمتهما محكمة التمييز بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات، وادانت مزور اخراجات القيد من بينهما بجنحة الشهادات الكاذبة المنصوص عليها في المادة 463 عقوبات.