Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
266/2015
Date
07/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
خداج، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الظنين من جنحة الاحتيال الواردة في المادة 655 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اشتراكه مع آخر على ابتزاز اموال الغير احتيالا بواسطة ترويج ما يعرف بالدولار الاسود، خاصة ان الشكوك التي يثيرها التناقض في افاداته لم تعزز بدليل واضح واكيد على اشتراكه في الاحتيال.