Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/2015
- Date
- 07/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، رعيدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الظنين من جنحة الاحتيال الواردة في المادة 655 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اشتراكه مع آخر على ابتزاز اموال الغير احتيالا بواسطة ترويج ما يعرف بالدولار الاسود، خاصة ان الشكوك التي يثيرها التناقض في افاداته لم تعزز بدليل واضح واكيد على اشتراكه في الاحتيال.