Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2015
- Date
- 09/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار سندا الى المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية لاغفاله الفصل في طلب تقدم به الدفاع في دعوى جنائية والذي يخالف نص المادة 274 فقرة اخيرة اصول المحاكمات الجزائية ويشكل افتئاتا على حقوق الدفاع والمتمثل بطلب سماع شهود.
Cited