Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
143/2015
Date
09/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار سندا الى المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية لاغفاله الفصل في طلب تقدم به الدفاع في دعوى جنائية والذي يخالف نص المادة 274 فقرة اخيرة اصول المحاكمات الجزائية ويشكل افتئاتا على حقوق الدفاع والمتمثل بطلب سماع شهود.

Cited

Texts it relies on