Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار لفقدانه الاساس القانوني وللتطبيق الخاطىء للقانون سندا للمادة 296 فقرة (ط) وفقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية لتجريمه المتهمة بجناية مادة من دون ان يعلل لماذا استبعد تطبيق مادة جنحية وان هذه النتيجة غير متناغمة مع الوقائع التي اثبتها ولا هي مبررة بتلك الوقائع.
Cited