Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
177/2015
Date
30/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار لفقدانه الاساس القانوني وللتطبيق الخاطىء للقانون سندا للمادة 296 فقرة (ط) وفقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية لتجريمه المتهمة بجناية مادة من دون ان يعلل لماذا استبعد تطبيق مادة جنحية وان هذه النتيجة غير متناغمة مع الوقائع التي اثبتها ولا هي مبررة بتلك الوقائع.

Cited

Texts it relies on