Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2015
- Date
- 29/04/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار لعدم البت في سبب دفاع سندا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية والمتمثل بعدم البت من قبل محكمة الجنايات بسبب دفاع يتعلق بالدفاع المشروع عن النفس ولا يكفي مجرد ذكره في متن محضر ضبط المحاكمة او في متن الحكم دون البت فيه.
Cited