Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
117/2015
Date
29/04/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار لعدم البت في سبب دفاع سندا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية والمتمثل بعدم البت من قبل محكمة الجنايات بسبب دفاع يتعلق بالدفاع المشروع عن النفس ولا يكفي مجرد ذكره في متن محضر ضبط المحاكمة او في متن الحكم دون البت فيه.

Cited

Texts it relies on