Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بجناية التدخل في ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر سندا للمادة 509/219 عقوبات لتوافر عناصرها المتمثلة باقدام المتهم بتقديم القاصر دون الخامسة عشرة من عمره لشخص آخر لمضاجعته خلافا للطبيعة وان مجرد لمس عورة القاصر ذكرا ام انثى تخدش عاطفة الحياء للقاصر ويعتبر عملا منافيا للحشمة فيسأل عنه مرتكبه.