Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
139/2015
Date
28/04/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية التدخل في ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر سندا للمادة 509/219 عقوبات لتوافر عناصرها المتمثلة باقدام المتهم بتقديم القاصر دون الخامسة عشرة من عمره لشخص آخر لمضاجعته خلافا للطبيعة وان مجرد لمس عورة القاصر ذكرا ام انثى تخدش عاطفة الحياء للقاصر ويعتبر عملا منافيا للحشمة فيسأل عنه مرتكبه.