Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2015

Court
تمييز مدني
Number
17/2015
Date
25/02/2015
President
ميشال طرزي
Members
قزي، مزهر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى تنفيذ بموضوع اعتراض على قرار صادر عن محكمة التمييز وطلب ابطاله معللة ذلك بان محكمة التمييز هي المرجع الاخير في نقض القرارات الصادر عن محاكم الاستئناف، وانه سندا لاحكام المادة 732 اصول محاكمات مدنية ومع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 737 اصول محاكمات مدنية ومسألة مداعاة الدولة عن اعمال القضاة، لا يجوز الطعن في القرارات الصادر عن محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن، عادية كانت ام غير عادية، وان هذا النص هو نص واضح وصريح ولا يحتمل اي تأويل او تفسير.

Cited

Texts it relies on