Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
107/2015
Date
18/06/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار للخطأ في تطبيق القانون ان انتهى الى عدم تجريم كل من المتهمين بالاستناد الى ثبوت عدم قيامهما بالجريمة دون البحث في سائر عناصر التجريم المنصوص عليها في المادتين 125 و126 مخدرات.

ونقضت المحكمة القرار للخطأ في تطبيق القانون اذ ان الظنين احيل الى محكمة الجنايات لاقدامه على تعاطي المخدرات وقد طلب تطبيق احكام المادة 194 مخدرات المتعلق باحالة المدمنين على المخدرات الى العلاج، فتكون من اللازم افادته من احكامها لا حرمانه من هذا الحق المعطى له بمقتضى القانون.