Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2015
- Date
- 18/06/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار للخطأ في تطبيق القانون ان انتهى الى عدم تجريم كل من المتهمين بالاستناد الى ثبوت عدم قيامهما بالجريمة دون البحث في سائر عناصر التجريم المنصوص عليها في المادتين 125 و126 مخدرات.
ونقضت المحكمة القرار للخطأ في تطبيق القانون اذ ان الظنين احيل الى محكمة الجنايات لاقدامه على تعاطي المخدرات وقد طلب تطبيق احكام المادة 194 مخدرات المتعلق باحالة المدمنين على المخدرات الى العلاج، فتكون من اللازم افادته من احكامها لا حرمانه من هذا الحق المعطى له بمقتضى القانون.