Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
113/2015
Date
14/04/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار لتشويهه الوقائع واعتبرت ان جرم الاحتيال سقط بمرور الزمن الثلاثي وان العبرة في احتساب بدء سريان مهلة مرور الزمن فيما يتعلق بالعفو يجب ان تحسب المهلة ليس من تاريخ العفو انما العبرة لتاريخ اقتطاع المال.