Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2015
- Date
- 14/04/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار لتشويهه الوقائع واعتبرت ان جرم الاحتيال سقط بمرور الزمن الثلاثي وان العبرة في احتساب بدء سريان مهلة مرور الزمن فيما يتعلق بالعفو يجب ان تحسب المهلة ليس من تاريخ العفو انما العبرة لتاريخ اقتطاع المال.