Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2015

Court
تمييز مدني
Number
16/2015
Date
24/02/2015
President
غسان فواز
Members
عويس، الحسن
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى استملاك بموضوع ازالة تعدي على عقارات خاصة والغاء الطريق العام ونزع تمديدات المجارير واعمدة الكهرباء والخطوط العائدى لها لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القاعدة القانونية المتعلقة بمفهوم انشاء المرفق العام او الخطأ في تطبيقها معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد تثبت من اكتمال عناصر المرفق العام وان اكتمال المنشأ العام مرتبط بعناصر تكوينه الواقعية والفعلية وبالغاية التي اعد لها فالطريق المشكو منه قد وضع في خدمة الجمهور منذ اكثر من نصف قرن وان من شأن ذلك ان ينفي عن الطريق العام الصفة الظرفية اوالمؤقتة.

ولعدم فقدانه الاساس القانوني معللة ذلك بان الاسباب الواقعية جاءت كافية لاسناد النتيجة القانونية التي توصل اليها القرار المطعون فيه الذي ثبت من اكتمال المنشأ العام عن طريق تعبيد الطريق المشكو منه ومد شبكات الخدمة العامة وانه عملا بمبدأ عدم المساس العام فان امر ملاءمة استمرار المنشأ العام المكتمل والجدوى من بقائه او ازالته كلها امور لا يعود تقديرها الى القضاء العدلي.

ولعدم الخطأ في تطبيق وتفسير احكام المادة 236 من القرار 3339/1930 معللة ذلك بان هذه المادة المتذرع بها لا تطبق على الدعوى الحاضرة فالاشغال الذي تنص عليه والمعرف عنه في المادة 234 من القرار ذاته لا علاقة له بمعطيات النزاع الحاضر ولا بالمنشأ العام موضوع هذه الدعوى.