Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
116/2015
Date
23/04/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار لتشويهه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات سندا الى الفقرة ح من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائيةوذلك رغم ان الضحية نفت مشاهدتها للمتهمة من قبل ونفت قيامها بفعلي الخطف والسرقة ورغم ذلك اعتمد القرار في حيثياته القانونية على تطابق افادات المتهمين واعتبار هذا التطابق دليل للادانة مما ادى الى تشويه الادلة.

Cited

Texts it relies on