Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2015
- Date
- 23/04/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار لتشويهه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات سندا الى الفقرة ح من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائيةوذلك رغم ان الضحية نفت مشاهدتها للمتهمة من قبل ونفت قيامها بفعلي الخطف والسرقة ورغم ذلك اعتمد القرار في حيثياته القانونية على تطابق افادات المتهمين واعتبار هذا التطابق دليل للادانة مما ادى الى تشويه الادلة.
Cited