Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
118/2015
Date
30/04/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة شراء وتصريف مسروقات سندا الى المادة 221 عقوبات لاقدامه على شراء مجوهرات بصفته صاحب محل مجوهرات مع علمه بانها مسروقة وقد ثبت ذلك بالدليل وبالمستندات واعتراف الظنين شرائه لعدة مرات كميات من المجوهرات ولا قيمة للادلاء بانه كان يطلب ثمن بيعه المجوهرات توقيع مستند رفع مسؤولية لانه لا يتمتع بأي قوة ثبوتية.

Cited

Texts it relies on