Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة شراء وتصريف مسروقات سندا الى المادة 221 عقوبات لاقدامه على شراء مجوهرات بصفته صاحب محل مجوهرات مع علمه بانها مسروقة وقد ثبت ذلك بالدليل وبالمستندات واعتراف الظنين شرائه لعدة مرات كميات من المجوهرات ولا قيمة للادلاء بانه كان يطلب ثمن بيعه المجوهرات توقيع مستند رفع مسؤولية لانه لا يتمتع بأي قوة ثبوتية.
Cited