Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
98/2015
Date
15/04/2015
President
محكمة التمييز الجزائية
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لتشويهه الواضح لمضمون المستندات سندا الى الفقرة "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اورد خلافا لما جاء في محضر قوى الامن وانه يوجد اسلحة في منزل المتهم وقد استند الحكم في حيثياته القانونية الى واقعة ضبط الاسلحة واعتباره دليلا لاثبات جرم القتل بحق المتهم.

كما نقضت القرار للنقض في التعليل سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ قضى بالزام المتهم بان يدفع تعويض دون ان يبين عناصر الاضرار وماهيتها واوجهها ما بين اضرار مادية او معنوية.

Cited

Texts it relies on