Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2015

Court
تمييز مدني
Number
14/2015
Date
16/02/2015
President
جان دواود فهد
Members
الخوري، طقوش، القاضي، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لعدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 530 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك انه خلافا لما يدلي به المميز فان القضاة قد وقعوا على القرار المطعون فيه وان اغفال البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 537 اصول محاكمات مدنية لم تأت تحت طائلة البطلان،

ولعدم وجود الخطأ الجسيم المتمثل في التناقض الحاصل في حيثيات القرار معللة ذلك انه خلافا لما يدلي به المميز فان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى مسألة وصف العقد بل الى مسألة مشروعية او عدم مشروعية الاشغال ليخلف بالنتيجة الى اعتبار الاشغال الذي تم بموجب عقد موقع من قبل مالك لا يملك ثلاثة ارباع الحصص هو اشغال من دون مسوغ شرعي والزام المميز بالتعويض بعد ان تم حسم البدلات المستوفاة سابقا،

ولعدم وجود الخطأ الجسيم المتمثل بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 537 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بانه خلال لما يدلي به المميز فان محكمة الاستئناف قد بررت النتيجة التي توصلت اليها لرد ادلاءات هذا الاخير اي المميز بان المالكة التي وقعت العقد هي وكيلة زاهرة عن باق المالكين معتبرة بانه لم يتم الاثبات بان هذه الاخيرة كانت تتعامل مع الغير وعلى مدى زمني طويل بصفتها مالكة كامل العقار،

ولعدم وجود الخطأ الجسيم المتمثل باغفال القرار المطعون فيه الفصل بطلب المميز الرامي الى الزام المطلوب ادخالهم بالعطل والضر ر معللة ذلك انه لا يتبين ان هذا الطلب قد قدم امام محكمة الاستئناف وان هذه الاخيرة قد قامت بدورها بالرد على الاسباب الاستئنافية و؟؟؟؟؟ الحكم المستأنف من خلال هذه الاسباب اضافة الى ان الحكم الابتدائي قد رد طلب المميز لهذه الناحية فتكون النتيجة التي توصل اليها مستوجبة التصديق لعدم استحقاق شروط التعويض،

ولعدم وجود الخطأ الجسيم المتمثل بعدم استيفاء كل من الاستئناف الاساسي والمضموم لشروط الشكل معللة ذلك انه خلافا لما يدلي به المميز لهذه الناحية فان محكمة الاستئناف قد عالجت هذه المسألة لتخلص الى قبول الاستئنافين في الشكل سندا لاحكام المادة 655 اصول محاكمات جزائية وانها اي محكمة الاستئناف ردت على طلب المميز الرامي الى اخراج لائحة المطلوب ادخالهم من الملف عندما اعتبرت ان سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة تكون مستوجبة الرد لعدم الصحة وذلك في ضوء ما توصلت اليها من نتيجة.

Cited

Texts it relies on