Rulings

Criminal Court 08/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 358 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
358/2015
Date
08/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهمة من جناية السرقة المشددة سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ولعدم ثبوت قيام المتهمة بالسرقة. واعتبرت ان قيام المتهمة بالسؤال عن وجود صاحبة المنزل بداخله لا يشكل قرينة على ارتكابها السرقة.

Cited

Texts it relies on