Criminal Court 08/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 358 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 358/2015
- Date
- 08/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهمة من جناية السرقة المشددة سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ولعدم ثبوت قيام المتهمة بالسرقة. واعتبرت ان قيام المتهمة بالسؤال عن وجود صاحبة المنزل بداخله لا يشكل قرينة على ارتكابها السرقة.
Cited