Criminal Court of Appeal 26/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 26/03/2015
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف شكلا المقدم بوجه المؤسسة سندا الى المادة 645 اصول المحاكمات المدنية، لعدم تمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية، وهي ليست فريقا في الدعوى الابتدائية.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المستأنفة لجهة خطأ الحكم في تحميلها المسؤولية عن الحادث بصفتها مالكة السيارة، نتيجة عدم التثبت من وجود اية علاقة او رابطة تبعية بينها وسائق السيارة، وبالتالي تنتفي كل مسؤولية عنها ولا يترتب عليها اية تعويضات.
وردت المحكمة الاستئناف المقدم لجهة انتفاء خطأ الضحية او السائق سندا الى المادة 564 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اهمال السائق وقلة احترازه لعدم تمكنه من السيطرة على السيارة الواجبة عليه بسبب سرعته الزائدة عند سلوك الطريق، اضافة الى خطأ الضحية بعدم تأمين خلو الطريق من أي خطر قبل عبوره، وباستمراره بالسير حيث كانت تتجه السيارة.
وردت المحكمة استئناف السائق لجهة عدم الزامه باي تعويض لكونه يعمل لمصلحة مؤسسة، والتي يقتضي تحميلها كامل التعويض بالتكافل والتضامن مع الشركة الضامنة، نتيجة ان التعويض هو بدل الضرر الناجم عن الفعل الشخصي ويترتب بصورة اساسية على السائق المستأنف.
وردت المحكمة استئناف الشركة الضامنة لعدم تقديمها اي دليل او اثبات على عدم صحة المبالغ العائدة لبدلات الاستشفاء، في حين حصرت طلبها بعدم الحكم بأي تعويض تبعا لوقوع المسؤولية كاملة على عاتق الضحية.
كما ردت المحكمة استئناف المدعين لجهة اعتبار كامل المسؤولية تقع على الصادم، ناسبين الى الحكم عدم أخذ الاضرار الادبية والمعنوية بعين الاعتبار، نتيجة التثبت من اخذ الحكم الابتدائي كل الاضرار بالاعتبار ومنها الادبية والمادية.
Cited