Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي جزئيا سندا الى المادة 392/257 عقوبات، نتيجة التثبت ان المدعى عليه صرح للمدعي المسقط انه "مسؤول"، وقام بتفتيشه قبل ان يسرق منه المال، حيث ينطبق على فعل المدعى عليه نص المادة 392 عقوبات.
Cited