Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
25/02/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي جزئيا سندا الى المادة 392/257 عقوبات، نتيجة التثبت ان المدعى عليه صرح للمدعي المسقط انه "مسؤول"، وقام بتفتيشه قبل ان يسرق منه المال، حيث ينطبق على فعل المدعى عليه نص المادة 392 عقوبات.

Cited

Texts it relies on