Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
25/02/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة عدم الصلاحية المكانية سندا الى المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المدعى عليه مقيم في بيروت، وبالتالي تكون محاكم بيروت صالحة للنظر بالدعوى.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة عدم الصفة نتيجة ان الدعوى الحاضرة لا تحتاج الى شكوى الفريق المتضرر، انما تتحرك الدعوى العامة بادعاء النيابة العامة.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ان الفعل لا يشكل جرما نتيجة ان الافعال المدعى بها من شأنها، في حال ثبوتها، ان تؤلف جرائم المواد 702 و714 عقوبات، وهي امور ينظر بها اساسا وليس في معرض دفع شكلي.

Cited

Texts it relies on