Rulings

Criminal Court 02/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 355 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
355/2015
Date
02/07/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية التدخل في جناية السرقة المشددة سندا للمادة 639/640/219 عقوبات، وذلك لدوره في عملية السرقة التي تمت بواسطة السلاح والتهديد من اكثر من شخص ومع استعمال العنف، وان المتهم كان متدخلا بقبوله مرافقة الجناة وتسهيله شل حركة الضحايا ومراقبتها لمساعدة المجرمين على تنفيذ السرقة، وغادر مع الجناة وحصل على حصته من السرقة.

Cited

Texts it relies on