Criminal Court 02/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 355 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 355/2015
- Date
- 02/07/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية التدخل في جناية السرقة المشددة سندا للمادة 639/640/219 عقوبات، وذلك لدوره في عملية السرقة التي تمت بواسطة السلاح والتهديد من اكثر من شخص ومع استعمال العنف، وان المتهم كان متدخلا بقبوله مرافقة الجناة وتسهيله شل حركة الضحايا ومراقبتها لمساعدة المجرمين على تنفيذ السرقة، وغادر مع الجناة وحصل على حصته من السرقة.
Cited