Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ الحكم الابتدائي وادانة المستأنف عليه بجرم المادة 636 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على ارتكاب المستأنف عليه جرم السرقة، حيث ان مجرد شكوى وادلاءات المدعي الشخصي غير كافية لتجريم المستأنف عليه.
Cited