Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
25/02/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ الحكم الابتدائي وادانة المستأنف عليه بجرم المادة 636 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على ارتكاب المستأنف عليه جرم السرقة، حيث ان مجرد شكوى وادلاءات المدعي الشخصي غير كافية لتجريم المستأنف عليه.

Cited

Texts it relies on