Criminal Court 08/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 362 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 362/2015
- Date
- 08/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة العادية سندا للمادة 636 عقوبات لاقراره بدخول منزل خالته واخذ الهاتف الخليوي من دون معرفة زوج خالته او رضاه، وانه دخل من الباب حين كان مفتوحا، وبالتالي لم تجرم المحكمة المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لعدم اعتبار السرقة موصوفة.
Cited