Rulings

Criminal Court 08/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 362 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
362/2015
Date
08/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة العادية سندا للمادة 636 عقوبات لاقراره بدخول منزل خالته واخذ الهاتف الخليوي من دون معرفة زوج خالته او رضاه، وانه دخل من الباب حين كان مفتوحا، وبالتالي لم تجرم المحكمة المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لعدم اعتبار السرقة موصوفة.

Cited

Texts it relies on