Criminal Court 01/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 350 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 350/2015
- Date
- 01/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية السرقة المشددة سندا الى المادة 639 عقوبات، لاقدامه على الدخول الى منزل احد الاشخاص بواسطة الخلع والكسر وسرقة مجوهرات، وقد ثبت وجود بصمة المتهم على باب المنزل المسروق مما يشكل قرينة على مسؤوليته عن سرقة المنزل.
Cited