Rulings

Criminal Court 01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 350 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
350/2015
Date
01/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية السرقة المشددة سندا الى المادة 639 عقوبات، لاقدامه على الدخول الى منزل احد الاشخاص بواسطة الخلع والكسر وسرقة مجوهرات، وقد ثبت وجود بصمة المتهم على باب المنزل المسروق مما يشكل قرينة على مسؤوليته عن سرقة المنزل.

Cited

Texts it relies on