Criminal Court 17/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 315 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 315/2015
- Date
- 17/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات، لاقدامه على سرقة سيارة واعترافه بذلك واقتناع المحكمة بمسؤولية المتهم، وقد وجدت السيارة المسروقة امام منزله.
Cited