Criminal Court 01/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 351 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 351/2015
- Date
- 01/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة منزل احد الاشخاص بالدخول اليه عبر التسلق من الشرفة، وقد اعترف بذلك وثبت بالدليل.
Cited